جميع التشريعات

مرسوم رقم 11043 27/09/2003

قبول هبة نقدية من بلدية بعلبك لصالح وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون وفتح اعتماد مقابل لها

النوع
مرسوم
الرقم
11043
التاريخ
27/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 47, 09/10/2003, ص. 5442-5443
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11043 تاريخ 27/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه

بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال

والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/09/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من بلدية بعلبك البالغة قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون كمساهمة مالية في أكلاف بناء ثلاث غرف إضافية إلى مبنى مفرزة بعلبك القضائية.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة لعام 2003 وفقا لما يلي: الجزء الأول ـ الإيرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني ـ الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 294 ـ الهبات الجارية الداخلية. /5000000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني (أ) من موازنة عام 2003 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة (مساهمة بلدية بعلبك لبناء ثلاث غرف إضافية إلى مبنى مفرزة بعلبك القضائية). /5000000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: يحول ويصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم من موازنة بلدية بعلبك لعام 2003 إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان ويؤخذ إيرادا في حسابها ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة