جميع التشريعات

مرسوم رقم 11088 03/10/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة "طه للصيد"

النوع
مرسوم
الرقم
11088
التاريخ
03/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 47, 09/10/2003, ص. 5446-5447
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11088 تاريخ 03/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حبيب محمد طه صاحب مؤسسة "طه للصيد" المسجل برقم 11439/م تاريخ 19/11/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد حبيب محمد طه صاحب مؤسسة "طه للصيد" تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في الهرمل ـ العقار رقم 1612 ـ حي الدورة ـ قرب حسينية الدورة ـ ملك أحمد حسين اليتامى ـ قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود