المادة 1
مادة 1: يعين محامو الدولة بما فيهم محامو ادارة الجمارك بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة القضايا واقتراح المدير العام, وتتخذ هذه العقود الصبغة النهائية بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
مرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964 نافذ
مادة 1: يعين محامو الدولة بما فيهم محامو ادارة الجمارك بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة القضايا واقتراح المدير العام, وتتخذ هذه العقود الصبغة النهائية بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 1 من مرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195215/article/1/