النص الكامل

مرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يشترط في المحامي: 1- ان يكون مر على تسجيله في الجدول العام مدة سبع سنوات على الاقل. 2- ان لا يكون بتاريخ العمل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 15704 تاريخ 6/3/1964 قد تجاوز الخمسين من العمر وفي حال عدم ذكر تاريخ الولادة باليوم والشهر, يعد كأنه مولود في اول تموز من سنة ولادته ولا يؤخذ بأي تعديل طرأ على سنة بعد صدور القانون المشار اليه. 3- ان يمارس المحاماة ممارسة فعلية وان يكون له في بيروت مكتب او على الاقل مركز خاص لتلقي المخابرات والتبليغات التي توجه اليه من هيئة القضايا والمحاكم او ان يؤمن بذاته استلام هذه المخابرات او التبليغات من هيئة القضايا مرتين في الاسبوع على الاقل.

المادة 5 من مرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195215/article/5/