المادة 8
مادة 8: يحظر على المحامي تكليف سواه بحضور جلسات المحاكمة لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وسائر الهيئات القضائية الكشوفات على انواعها في القضايا العائدة للدولة او بتوقيع الاستحضارات واللوائح وسائر الاوراق والمستندات المتعلقة بالدعاوى بل يقتضي عليه القيام بهذه الاعمال بنفسه واذا تعذر في بعض الحالات حضور المحامي بالذات يمكنه بصورة استثنائية وبعد موافقة رئيس هيئة القضايا مسبقا تكليف من يقوم مقامه امام محاكم البداية فقط. وعليه بعد كل جلسة ان يرسل كتابا الى رئيس هيئة القضايا يطلعه فيه على سير المحاكمة.