المادة 2
مادة 2: يقوم فرع التنظيم المدني والقروي بالكشف على البناء المنوه عنه في الطلب المقدم وفقا للمادة الاولى اعلاه خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا تبتدىء من تاريخ احالة الملف الى هذا الفرع.
مرسوم رقم 16536 تاريخ 02/06/1964 نافذ
مادة 2: يقوم فرع التنظيم المدني والقروي بالكشف على البناء المنوه عنه في الطلب المقدم وفقا للمادة الاولى اعلاه خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا تبتدىء من تاريخ احالة الملف الى هذا الفرع.
المادة 2 من مرسوم رقم 16536 تاريخ 02/06/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195217/article/2/