المادة 1
مادة 1: تحدد كمية الدقيق الاجنبي المسموح باستيرادها سنويا الى لبنان بثلاثين الف طن حدا اعلى منها اربعة وعشرون الف طن من الدقيق الاغراقي المعروف بالزيرو الاجنبي ومنها ستة الاف من الدقيق غير الاغراقي المعروف بالممتاز وفقا للمواصفات المقررة او التي تقرر فيما بعد.