النص الكامل

مرسوم رقم 12963 تاريخ 07/06/1963 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد كمية الدقيق الاجنبي المسموح باستيرادها سنويا الى لبنان بثلاثين الف طن حدا اعلى منها اربعة وعشرون الف طن من الدقيق الاغراقي المعروف بالزيرو الاجنبي ومنها ستة الاف من الدقيق غير الاغراقي المعروف بالممتاز وفقا للمواصفات المقررة او التي تقرر فيما بعد.

المادة 1 من مرسوم رقم 12963 تاريخ 07/06/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195235/article/1/