النص الكامل

مرسوم رقم 12963 تاريخ 07/06/1963 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يحدد رسم الاستيراد الذي يستوفيه مكتب القمح لصالح صندوقه عن كميات الدقيق التي تستورد وفقا لاحكام هذا المرسوم باربعة غروش للدقيق الزيرو الاغراقي وغرشين للدقيق الممتاز غير الاغراقي عن الكيلو الواحد بالوزن الصافي.

المادة 6 من مرسوم رقم 12963 تاريخ 07/06/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195235/article/6/