النص الكامل

قرار رقم 211 تاريخ 07/06/1965 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تدفع السفة لمستحقيها على الوجه الاتي: 1- 20% من قيمتها حين توقيع عقد التسليف مع البنك. 2- الرصيد في الاوقات التي يجري الاتفاق عليها بين البنك وكل مستلف ضمن المهلة القصوى المنتهية في 5/10/1965

المادة 4 من قرار رقم 211 تاريخ 07/06/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195249/article/4/