المادة 2
مادة 2: - كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.
قرار رقم 312 تاريخ 07/10/1998 نافذ
مادة 2: - كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 312 تاريخ 07/10/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195287/article/2/