جميع التشريعات

مرسوم رقم 13152 03/10/1998

تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارةوالصناعة والزراعة في بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
13152
التاريخ
03/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 47, 15/10/1998, ص. 4216/4217
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13152 تاريخ 03/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة والزراعة), لا سيما المادة 36 منه,

بناء على المرسوم رقم 3956 تاريخ 17/08/1993 (تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت),

بناء على قرار الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/08/1997

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 180/97-98 تاريخ 13/07/ 1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/08/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

- عدلت قيمة الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت بحيث تصبح كما يأتي:

اولا: رسوم مقطوعة على الانتساب الى الغرفة, والاشتراك السنوي فيها, وشهادة الانتساب, وبطاقة الانتساب السنوية, والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة:

الفئة رسم الانتساب ل.ل. بدل الاشتراك ل.ل. رسم شهادة الانتساب الى الغرفة السنوي ل.ل.

ممتازة 350000 300000 25000

اولى 200000 150000 20000

ثانية 150000 100000 15000

ثالثة 100000 75000 12000

رابعة 80000 60000 10000

خامسة 50000 50000 10000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسم بطاقة رسم الاشتراك الانتساب السنوي ل.ل. في المجلة ل.ل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

50000 50000

45000 50000

30000 40000

25000 25000

20000 15000

20000 10000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا: رسم التصديق على توقيع او تاريخ او كفالة:

1- رسم مقطوع موحد قدره /25000/ ليرة لبنانية للمستندات التي لا تتضمن مبالغ مالية معينة.

2- رسم نسبي اذا كان التصديق عائدا لمستندات تتضمن مبالغ معينة, مقداره (واحد) بالالف من القيمة المذكورة على هذه المستندات على الايقل الرسم عن خمسة عشر

الف ليرة والا يزيد عن خمسة وسبعين الف ليرة.

ثالثا: رسوم التصديق على نسخ المعاملات وعلى تعديل المعاملات:

1- كل نسخة طبق الاصل: خمسة عشر الف ليرة.

2- كل تعديل معاملة: خمسة عشر الف ليرة.

رابعا: رسم الكشف وبدل انتقال الكشاف:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنطقة رسم الكشف (ل.ل.) بدل انتقال الكشاف (ل.ل.)

بيروت 25000 10000

ضواحي بيروت 25000 20000

المناطق الاخرى 25000 25000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خامسا: رسم نسبي على شهادات المنشأ وعلى تصديق الفاتورة وعلى تصديق الاسعار, مقداره (واحد) بالالف من القيمة المذكورة على هذه المستندات, على الا يقل هذا الرسم عن خمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية والا يزيد عن ثلاثماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر