المادة 3
مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
مرسوم رقم 3974 تاريخ 04/10/2000 نافذ
مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 3974 تاريخ 04/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195391/article/3/