المادة 1
مادة 1: اعفي من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي المستورد لصالح مستشفى القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس التابع لمطرانية بيروت للروم ا ارثوذكس .
مرسوم رقم 4018 10/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/03/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 210 تاريخ
26/05/2000 (اعفاء كل طائفة معترف
بها في لبنان والاشخاص المعنويين
التابعين لها من ضرائب ورسوم),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون
الاجتماعية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 20/09/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفي من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي المستورد لصالح مستشفى القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس التابع لمطرانية بيروت للروم ا ارثوذكس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم