جميع التشريعات

مرسوم رقم 4018 10/10/2000

اعفاء جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي عائد لمستشفى القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
4018
التاريخ
10/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 4016
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4018 تاريخ 10/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/03/1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 210 تاريخ

26/05/2000 (اعفاء كل طائفة معترف

بها في لبنان والاشخاص المعنويين

التابعين لها من ضرائب ورسوم),

بناء على اقتراح وزيري الشؤون

الاجتماعية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 20/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي المستورد لصالح مستشفى القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس التابع لمطرانية بيروت للروم ا ارثوذكس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم