النص الكامل

علم وخبر رقم 133 تاريخ 12/10/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 2 من علم وخبر رقم 133 تاريخ 12/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195407/article/2/