جميع التشريعات

قرار رقم 179 03/10/2000

ايداع تعويض لاجل عقارات مستملكة في منطقة سمار جبيل العقارية

النوع
قرار
الرقم
179
التاريخ
03/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 4066
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 179 تاريخ 03/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 11008 تاريخ 15/09/1997 والقاضي بابراز معالم قلعة سمار جبيل الاثرية,

بناء على قرارات التخمين رقم 675 و676 و677 تاريخ 10/06/2000 الصادرة عن لجنة الاستملاك البدائية في الشمال والقاضية

بتحديد التعويضات لمالكي العقارات رقم 148 و584 و140 من منطقة سمار جبيل العقارية,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويضات العائدة للعقارات رقم 148 و 584 و 140 من منطقة سمار جبيل العقارية­ قضاء البترون والبالغة قيمتها /39,318,000/ ل. ل. فقط تسعة وثلاثون مليونا وثلاثماية وثمانية عشرة الف ليرة لبنانية مفصلة في اللائحة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المستحق لهم باللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقارات المذكورة من كل حق وتامين وارتفاق, ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للاثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 3 تشرين الاول 2000 المدير العام للاثار فريدريك الحسيني