النص الكامل

مرسوم رقم 10363 تاريخ 08/11/1947 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنشأ في محكمة الاستئناف الغرف المدنية التالية: الغرفة المدنية الاولى - وهي تختص في دعاوى تعيين المرجع وحل الخلافات واستئناف الاحكام الصادرة عن محكمة بيروت البدائية وجميع الدعاوى التي لا تدخل صراحة ضمن اختصاص غرفة استئنافية اخرى. الغرفة المدنية الثانية - وهي تختص في استئناف الاحكام الصادرة عن محكمتي لبنان الجنوبي وجبل لبنان وفي استئناف قرارات قضاة الامور المستعجلة ودوائر الاجراء. الغرفة المدنية الثالثة - وهي تختص في استئناف الاحكام الصادرة عن محكمتي- بداية لبنان الشمالي والبقاع وفي استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم المختلطة- والاحكام الصادرة عن محكمة بداية بيروت في القضايا المحالة اليها من المحاكم- المختلطة الملغاة.

المادة 2 من مرسوم رقم 10363 تاريخ 08/11/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195465/article/2/