المادة 1
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ /75/ ليرة.
مرسوم رقم 4333 13/11/1987
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ /75/ ليرة.
مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان 3300 ل.ل. - خارج لبنان 6600 ل.ل. او ما يعادلها.
مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريق التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: أ- اجرة نشر كل سطر 100 ل.ل. ب - يعتبر السطر (6) كلمات او جزءا منها. ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.
مادة 5: تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية العائدة لها.
مادة 6: الغي المرسوم رقم 3582 تاريخ 28/11/1986 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الثاني 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم