جميع التشريعات

قرار رقم 3513 16/11/1946

يرخص لملاهي الدرجة الاولى في استيفاء رسم دخول

النوع
قرار
الرقم
3513
التاريخ
16/11/1946
الجريدة الرسمية
العدد 47, 20/11/1946, ص. 1221
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 9662 تاريخ 05/06/1956 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3513 تاريخ 16/11/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لملاهي الدرجة الاولى استيفاء رسم دخول لا يتجاوز الماية والخمسين قرشا لبنانيا عن كل شخص خلال يوم واحد في الاسبوع وذلك بمناسبة اقامتها حفلات فوق العادة.

المادة 2

مادة 2: تقوم مصلحة السياحة والاصطياف بتحديد هذا اليوم في الاسبوع بناء على طلب خطي يقدم من مستثمر الملهى ليقترن بموافقتها.

المادة 3

مادة 3: يستوفى هذا الرسم على مدخل المؤسسة بموجب ايصالات تعطى لراغب الدخول يذكر فيها المبلغ والتاريخ.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/11/1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا