النص الكامل

قرار رقم 581 تاريخ 30/10/1946 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة 103 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (مادة 103 جديدة) على من اراد تعاطي مهنة العميل الجمركي ان يتقدم بطلب خطي الى مدير الجمارك الاقليمي التابع له المكتب الجمركي الذي يود تعاطي المهنة امامه. ويجب ان يرفق بطلبه هذا: - صورة عن قيد النفوس - صورة عن السجل العدلي - شهادة حسن حال من مختار محلته - شهادة من الدوائر المالية والبلدية تشعر ببراءة ذمته. - شهادة من غرفة التجارة تشعر بحسن حاله وسلوكه. لا يمكن قبول عميل جمركي او مستخدم تجاري للقيام بعمليات جمركية في المحلات التي يكون فيها احد اقاربه او مصاهريه موظفا في الجمارك. اذا ترك موظف جمركي او موظف لدى شركة مرفأ بيروت وظيفته لسبب تأديبي لا يجوز قبوله بصفة عميل جمركي او موظف تجاري للقيام بالعمليات الجمركية في البلد التي كان فيها موظفا وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تركه الوظيفة. ترفع الطلبات المقدمة الى لجنة مؤلفة في كل مديرية اقليمية من: المدير الاقليمي رئيسا الامين الرئيسي عضوا رئيس المراقبة " وعند تغيب الرئيس او احد الاععضاء او تعذر حضوره الاجتماع يصار الى تعيين بدل عنه من موظفي الملاك العالي بقرار من مدير الجمارك العام. وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها في غضون شهر تشرين الاول من كل سنة لتدقق في الطلبات المرفوعة اليها وفي اي وقت كان للنظر في امر شطب العميل الجمركي من الجدول.

المادة 3 من قرار رقم 581 تاريخ 30/10/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195498/article/3/