المادة 9
عملا باحكام المادة 51 من قانون الرسوم القضائية تقيد في لائحة نفقات الدعوى وتحصل من الطرف غير المحق بالنتيجة جميع النفقات التي تستحق للطبيب الشرعي وفقا لاحكام المواد السابقة.
مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 نافذ
عملا باحكام المادة 51 من قانون الرسوم القضائية تقيد في لائحة نفقات الدعوى وتحصل من الطرف غير المحق بالنتيجة جميع النفقات التي تستحق للطبيب الشرعي وفقا لاحكام المواد السابقة.
المادة 9 من مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195499/article/9/