المادة 3
مادة 3: تتلف جميع المزروعات التي تسقى بمياه الخدمة المنزلية والمسمدة بالنفايات والاقذار.
مرسوم رقم 7400 تاريخ 16/11/1946 نافذ
مادة 3: تتلف جميع المزروعات التي تسقى بمياه الخدمة المنزلية والمسمدة بالنفايات والاقذار.
المادة 3 من مرسوم رقم 7400 تاريخ 16/11/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195502/article/3/