ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير العدلية
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 11568 تاريخ 10 نيسان سنة 1948 وابدلت بها الاحكام التالية: "تنظم الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف في كل محافظة جدول الخبراء المحدد لهذه المحافظة في الجدول المربوط.(1) "تجري المحكمة بواسطة احد اعضائها تحقيقا عن كل مرشح. وتقرر قيد المرشحين المقبولين في الجدول بعد الاستماع لتقرير المقرر ولرأي المدعي العام ولمعلومات رؤساء الدوائر القضائية وذلك في اجتماع خاص تعقده لهذه الغاية".
مادة 2: في مدة شهرين من وضع هذا الرسوم موضع التنفيذ تنظم محاكم الاستئناف جداول الخبراء وفقا لاحكامه. وتعتمد في تنظيمه ملفات الخبراء الموجودة حاليا. وتقبل الطلبات الجديدة في المدة التي يعينها رئيس المحكمة باعلان ينشره في الصحف .
مادة 3: يبقى الجدول الحالي نافذا الى ان تنظم الجداول الجديدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي