جميع التشريعات

مرسوم رقم 6661 17/11/1951

تعديل المرسوم رقم 11568 تاريخ 10-4-1948 المتعلق بنظام تعيين الخبراء

النوع
مرسوم
الرقم
6661
التاريخ
17/11/1951
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1951, ص. 654-655
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6661 تاريخ 17/11/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير العدلية

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 11568 تاريخ 10 نيسان سنة 1948 وابدلت بها الاحكام التالية: "تنظم الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف في كل محافظة جدول الخبراء المحدد لهذه المحافظة في الجدول المربوط.(1) "تجري المحكمة بواسطة احد اعضائها تحقيقا عن كل مرشح. وتقرر قيد المرشحين المقبولين في الجدول بعد الاستماع لتقرير المقرر ولرأي المدعي العام ولمعلومات رؤساء الدوائر القضائية وذلك في اجتماع خاص تعقده لهذه الغاية".

المادة 2

مادة 2: في مدة شهرين من وضع هذا الرسوم موضع التنفيذ تنظم محاكم الاستئناف جداول الخبراء وفقا لاحكامه. وتعتمد في تنظيمه ملفات الخبراء الموجودة حاليا. وتقبل الطلبات الجديدة في المدة التي يعينها رئيس المحكمة باعلان ينشره في الصحف .

المادة 3

مادة 3: يبقى الجدول الحالي نافذا الى ان تنظم الجداول الجديدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي