المادة 3
مادة 3: كل من باع او عرض للبيع بيضا لا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة السابقة تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 92 ل. ر تاريخ 6 تموز سنة 1938 المعدل (المادة الاولى).
قرار رقم 520 تاريخ 15/11/1962 نافذ
مادة 3: كل من باع او عرض للبيع بيضا لا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة السابقة تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 92 ل. ر تاريخ 6 تموز سنة 1938 المعدل (المادة الاولى).
المادة 3 من قرار رقم 520 تاريخ 15/11/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195531/article/3/