النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 نافذ

المادة 2

المادة 2

ادة 2:

يضاف على المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/1959 الاحكام

التالية:

مادة 12:

تعطى شهادات التخصص ومعادلاتها

المنوه عنها اعلاه من قبل المدرسة الفنية التابعة لمديرية

الطيران بعد تصديق وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية

العامة للنقل)."

مادة 13:

يمكن خلال ستة اشهر من تاريخ العمل

بهذا القانون ملء المراكز الفنية الشاغرة من رتب الفئة

الواحدة والتي تتطلب من شاغليها شهادات ومؤهلات خاصة تختلف

عن تلك المفروضة للرتب الادنى, عن طريق مباراة خاصة ينظمها

مجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع الادارة المختصة ويحق

الاشتراك فيها لموظفي المديرية العامة للنقل دون سواهم.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195534/article/2/