المادة 4
تلغى المادتان 6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ
12/6/1959."
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9815 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 13/05/1968
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 ويعاد العمل باحكام المادتين السادسة- والسابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 12/6/1959