المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة السابعة من المرسوم 3219 تاريخ 11/12/1965 واستعيض عنه بالنص التالي: يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /150/ ل. ل. على الا يزيد التعويض الشهري على /750/ ل. ل. ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4181 تاريخ 13/10/1993, المادة 2, 28/10/1993
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2408 تاريخ 05/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /000ر100/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) على ان لا يزيد التعويض الشهري المعطى لكل منهما عن /000ر400/ل.ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال الثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية".