المادة 1
مادة 1: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق رسم مغادرة المسافرين جوا او بحرا المفروض بموجب احكام القانون رقم 27/67 تاريخ 8/5/1967 وتعديلاته بما في ذلك اصول ووسيلة استيفاء هذا الرسم ومقادير الغرامات عند المخالفة. يقصد بكلمة "الرسم" حيثما وردت في هذا القرار "رسم مغادرة المسافرين من المرافىء الجوية والبحرية" ويقصد بعبارة "الدائرة المالية" دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات , كما يقصد "بالمؤسسة" مؤسسات النقل الجوي والبحري في لبنان وطنية كانت ام اجنبية.