جميع التشريعات

قرار رقم 2713 14/11/1990

تحديد اصول ووسيلة استيفاء رسم مغادرة المسافرين من المرافىء الجوية والبحرية

النوع
قرار
الرقم
2713
التاريخ
14/11/1990
الجريدة الرسمية
العدد 47, 22/11/1990, ص. 596-598
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 (المادة 12: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2713 تاريخ 14/11/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق رسم مغادرة المسافرين جوا او بحرا المفروض بموجب احكام القانون رقم 27/67 تاريخ 8/5/1967 وتعديلاته بما في ذلك اصول ووسيلة استيفاء هذا الرسم ومقادير الغرامات عند المخالفة. يقصد بكلمة "الرسم" حيثما وردت في هذا القرار "رسم مغادرة المسافرين من المرافىء الجوية والبحرية" ويقصد بعبارة "الدائرة المالية" دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات , كما يقصد "بالمؤسسة" مؤسسات النقل الجوي والبحري في لبنان وطنية كانت ام اجنبية.

المادة 2

مادة 2: يستوفى رسم المغادرة لصالح الخزينة اللبنانية من المسافرين مباشرة بواسطة المؤسسات المعنية ولا يعفى من هذا الرسم الا الاشخاص الذين عددتهم احكام المادة (40) من قانون موازنة 1985 وهم: - الاولاد دون الثانية من العمر. - افراد طاقم الطائرة او الباخرة المسافرة. يستثنى من هذا الرسم المسافرون بطريق الترانزيت حتى ولو بدلوا طائرتهم او باخرتهم شرط ان لا يغادروا حرم المرافىء الجوية او البحرية الى داخل الاراضي اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: على المؤسسة ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى التصريح عن جميع المسافرين لديها الخاضعين للرسم استنادا الى جدول المانيفست الخاص بكل طائرة او ما يوازيها بالنسبة لكل باخرة مصدقة حسب الاصول وتسديد رسوم المغادرة المستوفاة منهم بواسطتها لصالح الخزينة اللبنانية خلال شهر من اشهر السنة المالية وذلك في مهلة اقصاها نهاية الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح. يقدم التصريح الى وزارة المالية - مديرية الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة) على ان يتضمن ما يأتي: اسم المؤسسة, مركزها, الشهر موضوع التصريح, عدد المغادرين جوا او بحرا في كل درجة, عدد المسافرين المعفيين من الرسم, عدد المسافرين بطريق الترانزيت .

المادة 4

مادة 4: تتولى مديرية الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة) على ان يتضمن ما يأتي: - استلام التصاريح والبيانات والمخابرات المتعلقة بالرسم والتثبت من حصتها. - التدقيق محليا وبواسطة مراقبي الضرائب المختصين لدى المؤسسة وحيث تدعو الحاجة للتأكد من صحة التصاريح المقدمة واعداد المسافرين استنادا الى جداول المانيفست الخاص بكل طائرة او ما يوازيها بالنسبة لكل باخرة مصدقة حسب الاصول والتقيد بأحكام القانون ويشمل التدقيق: جميع السجلات والبيانات والمستندات ونسخ المخابرات والعقود وتذاكر السفر والقيود وكل ما من شأنه توفير المعلومات الصحيحة عن مطارح الرسم. - ضبط المخالفات . - اصدار اوامر القبض المختصة بالرسم والغرامات اللاحقة بها عند الاقتضاء. - تنزيل او تخفيض الرسوم التي تثبت بصورة قانونية اسباب زوالها او تخفيضها. ويتم التنزيل والتخفيض بموافقة رئيس مصلحة ضرائب الواردات وفقا لاحكام المادة (38) من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 5

مادة 5: كل من اغفل من مؤسسات النقل التصريح عن اي مسافر جوا او بحرا او كتم او اخفى كلا او بعضا منها في تصريحه او حال دون ممارسة للموظفين المختصين مهماتهم في التحقيق والرقابة والاطلاع او اعطى معلومات ناقصة او كاذبة او اعد او احتفظ او سمح بتزوير سجلات او قيود او حسابات او تذرع بأية وسيلة من وسائل الغش والاحتيال يكلف مباشرة بالرسم على اساس عدد المسافرين الذين تقدهم الدائرة المالية المختصة, كما تفرض عليه غرامة تعادل خمسة اضعاف الرسم المكتوم او الناقص او غير الصحيح عملا بأحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي 156 تاريخ 16/9/1983.

المادة 6

مادة 6: يحق للمؤسسة الاعتراض على الرسم المفروض اذا وجدت فيه خطأ او اجحافا او تعارضا مع القانون. يقدم الاعتراض الى مديرية الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة) ونتبع للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين الاصول المنصوص عنها في المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964 (تحديد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات ).

المادة 7

مادة 7: على جميع مؤسسات النقل تمكين المراقبين المختصين ورؤسائهم التسلسليين من ممارسة حق الاطلاع في اي وقت وكلما دعت الحاجة والتدقيق في السجلات والقيود والتحقيق من البيانات والمستندات وكل ما من شأنه ضبط اعمال الرقابة وفرض الرسم.

المادة 8

مادة 8: يتمتع المراقبون ورؤساؤهم التسلسليون بصفة رجال الضابطة العدلية لاثبات المخالفات وعلى اي من الموظفين المذكورين اثبات المخالفات الحاصلة بموجب محاضر يوقعونها ويطلبون الى المسؤول عن المخالفة او اي من مستخدميه الذين جرى معهم التحقيق التوقيع عليها دون اصرار, فاذا رفض التوقيع دون ذلك في المحضر وليس لرفض التوقيع اي تأثير على القوة الثبوتية لمحضر الضبط. يدون الموظف هذا الرفض في ذلك المحضر ويصرف النظر عن هذا التوقيع ويعتبر المحضر قانونيا.

المادة 9

مادة 9: يتولى رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة بعد ترقين محضر المخالفة فرض الغرامة وابلاغها الى المؤسسات المخالفة او بواسطة من يقوم مقامها من مستخدميها وذلك اما بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام او بواسطة موظفي التحصيل المختصين او اي موظف اخر يكلف بهذه المهمة وذلك لقاء توقيع المخالفات او من يقوم مقامه على ان يعتبر رفض التوقيع بمثابة تبليغ بعد اثباته بافادة من الموظف المختص يصدق عليها رئيسه المباشر.

المادة 10

مادة 10: يوزع حاصل الغرامات المستوفاة بصورة نهائية على الوجه الاتي: 70% للخزينة. 20% توزع حصصا متساوية بين منظم المحضر الذي ضبط المخالفة ورئيس الدائرة المالية ورئيس الواردات . 10% توزع حصصا متساوية بين جميع موظفي الدائرة المالية المختصة.

المادة 11

مادة 11: تطبق في تحصيل الرسم اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها على النحو المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها).

المادة 12

مادة 12: يلغى قرار وزير المالية رقم 2881/أ تاريخ 13 تشرين الثاني 1968 وكل نص يتعارض او لا يأتلف مع مضمون هذا القرار.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اليوم التالي لنشره.

وزير المالية علي الخليل