المادة 1
منحت المنظمة الدولية غير الحكومية المعروفة باسم الشركة العالمية للمواصلات السلكية واللاسلكية للطيران "سيتا" الاعفاء من الضرائب والرسوم التالية:
1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
2 ـ ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962, على ان يتناول الاعفاء الابنية التي تملكها المنظمة والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها.
3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967
4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للمنظمة لاستعمالها الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة.
5 ـ الرسوم الجمركية على سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في مقر المنظمة الاقليمي في لبنان.
6 ـ الرسوم الجمركية على تجهيزات مكاتب المنظمة ما عدا الاثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية.