المادة 5
حجب الوسام:
مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 122/59 (نظام الاوسمة) لا سيما المواد 15 و16 و17 و18 و19 منه, لا يمنح هذا الوسام في الحالات التالية:
أ- اذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العسكري الذي لا يحمل اي وسام عشرة ايام.
ب - اذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العسكري العشرين يوما وكان يحمل وسام الحرب او وسام الاستحقاق اللبناني او وسام الارز الوطني لاعمال حربية اكثر من مرة.
د- اذا حكم او عوقب تأديبيا بسبب القرار من الجيش .