النص الكامل

مرسوم رقم 4361 تاريخ 17/11/1993 نافذ

المادة 5

المادة 5

حجب الوسام:

مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 122/59 (نظام الاوسمة) لا سيما المواد 15 و16 و17 و18 و19 منه, لا يمنح هذا الوسام في الحالات التالية:

أ- اذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العسكري الذي لا يحمل اي وسام عشرة ايام.

ب - اذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العسكري العشرين يوما وكان يحمل وسام الحرب او وسام الاستحقاق اللبناني او وسام الارز الوطني لاعمال حربية اكثر من مرة.

د- اذا حكم او عوقب تأديبيا بسبب القرار من الجيش .

المادة 5 من مرسوم رقم 4361 تاريخ 17/11/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195636/article/5/