المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص الفقرة 5 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 ما يلي: اذا تعذر انتخاب اعضاء مجلس الادارة ممثلي سائر المساهمين بعد الاقتراع الاول يجرى اقتراع ثان وتشترك اسهم الدولة في الانتخاب . واذا تعذر اكتمال تأليف المجلس بعد الاقتراع الثاني لاي سبب كان يعين اعضاء لملء المراكز الشاغرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن ان يكون هؤلاء من غير المساهمين.