جميع التشريعات

قرار رقم 622 19/09/2001

تعيين موعد لاجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة مراقب صحيوتحديد مدة قبول الطلبات والشروط

النوع
قرار
الرقم
622
التاريخ
19/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 47, 27/09/2001, ص. 4046-4047
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 622 تاريخ 19/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم مهنة المراقبة الصحية)

بناء على المرسوم رقم 5664 تاريخ 08/06/2000 (تعديل بعض الشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة)

بناء على قراري وزير الصحة العامة رقم 401 تاريخ 25/06/2001 و420 تاريخ 28 حزيران 2001 (تأليف لجنة مهمتها اجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة مراقب صحي)

بعد استطلاع راي مدير الوقاية الصحية

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجري وزارة الصحة العامة امتحانات الكفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة مراقب صحي الحائزين على شهادات البكالوريا الفنية في حقل المراقبة الصحية والصادرة عن معهد متخصص معترف به رسميا من الحكومة اللبنانية وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 8 تشرين الاول 2001 في مبنى وزارة الصحة العامة­ الطابق الثاني­ مديرية الوقاية الصحية.

المادة 2

تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة­ بيروت­ منطقة المتحف­ ملك حسين منصور­ الطابق الخامس ­ قسم المهن الطبية­ اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 24 ايلول 2001 ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 05/10/2001 ضمنا وترفق بالمستندات التالية:

1­ اخراج قيد افرادي.

2­ سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر ويعفى الموظفون منه ويستعاض عنه بافادة صادرة عن رئيس الوحدة المعنية.

3­ صورة مصدقة عن الشهادة المتوسطة او ما يعادلها رسميا او افادة انهاء دراسة السنة الرابعة من المرحلة المتوسطة بنجاح مصدقة من وزارة التزبية والتعليم العالي.

4­ صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا الفنية­ المراقبة الصحية­ او صورة مصدقة عن شهادة مدرسة المراقبة الصحية في وزارة الصحة العامة.

5­ بيان مصدق بمدة الدراسة.

6­ اربع صور شمسية مصدقة من المختار.

المادة 3

تكلف اللجنة المشكلة بموجب القرارين رقم 401/1 تاريخ 25/06/2001 ورقم 420/1 تاريخ 28/06/2001 باجراء هذه الامتحانات.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في : 19 ايلول 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية