المادة 1
مادة 1: يلغى نصف المادة الثالثة من القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001, ويستبدل بالنص الآتي: "نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي: 1 - يفرض على المصارف العاملة في لبنان, باستثناء مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل, تكوين احتياطي الزامي نقدي لدى مصرف لبنان على مجموع الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي وذلك على الشكل التالي: أ - بنسبة خمس وعشرين بالماية (25%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات تحت الطلب. ب - بنسبة خمس عشرة بالماية (15%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات لاجل معين. 2 - يمكن تكوين نسبة 3% من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي المفروض بموجب البند (1) من هذه المادة بسندات خزينة خاصة تقرر اصدارها وزارة المالية بفائدة تحددها هذه الوزارة. تحتسب سندات الخزينة الخاصة بالقيمة الاسمية ناقص الفوائد المؤجلة عليها. 3 - يحتسب مصرف لبنان فائدة دائنة يحددها على نسبة الاحتياطي الالزامي التي تزيد عن 13%".