جميع التشريعات

قرار رقم 7925 20/09/2001

تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (الاحتياطي الالزامي)

النوع
قرار
الرقم
7925
التاريخ
20/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 47, 27/09/2001, ص. 4054
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7925 تاريخ 20/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد رقم 70 و76 و77 و78 و79 و174 منه

وبناء على القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001

المتعلق بالاحتياطي الالزامي

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/09/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نصف المادة الثالثة من القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001, ويستبدل بالنص الآتي: "نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي: 1­ - يفرض على المصارف العاملة في لبنان, باستثناء مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل, تكوين احتياطي الزامي نقدي لدى مصرف لبنان على مجموع الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي وذلك على الشكل التالي: أ­ - بنسبة خمس وعشرين بالماية (25%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات تحت الطلب. ب­ - بنسبة خمس عشرة بالماية (15%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات لاجل معين. 2­ - يمكن تكوين نسبة 3% من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي المفروض بموجب البند (1) من هذه المادة بسندات خزينة خاصة تقرر اصدارها وزارة المالية بفائدة تحددها هذه الوزارة. تحتسب سندات الخزينة الخاصة بالقيمة الاسمية ناقص الفوائد المؤجلة عليها. 3­ - يحتسب مصرف لبنان فائدة دائنة يحددها على نسبة الاحتياطي الالزامي التي تزيد عن 13%".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في، 20 ايلول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه