النص الكامل

قرار رقم 7927 تاريخ 20/09/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل نص البند (1) من المادة الاولى من القرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح كما يأتي: "1­ على جميع المصارف في لبنان الابقاء على نسبة 15% من العناصر التالية المكونة بالعملات الاجنبية, اموالا جاهزة صافية بهذه العملات: ­ جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. ­ سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل".

المادة 1 من قرار رقم 7927 تاريخ 20/09/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195696/article/1/