النص الكامل

مرسوم رقم 6358 تاريخ 19/09/2001 نافذ

المادة 17

المادة 17

يعين رئيس الجامعة اللبنانية مراقب الامتحانات التي تجرى باللغة العربية, وتعين الكلية لكل غرفة مسؤول عن اعمال المراقبة وسير تلك الامتحانات في مجراه النظامي.

يوقع مراقب الامتحانات المسابقات فور تسليمها الى ادارة الكلية ويختمها بشكل يجعلها مغفلة. ويشترك في التوقيع مع المراقب ممثل الكلية.

توضع المسابقات في غلاف يقفل ويختم بخاتم الكلية وبخاتم الادارة المركزية في الجامعة اللبنانية ومن ثم تسلم الى المصحح الاول. تظل المسابقات الخطية مغفلة ولا يجوز الكشف عن اسماء اصحابها الا في اللجنة الفاحصة وبعد ان تكون علاماتها وضعت بصورة نهائية وفقا لما يلي:

- تعرض المسابقة على مصححين: استاذ المادة او, في حال غيابه, من تعينه الكلية لينوب عنه, ومصحح آخر يعينه رئيس الجامعة اللبنانية.

تعطى العلامة من صفر الى عشرين وتوضع العلامة النهائية بالاتفاق بين المصححين وتوقع منهما بعد كتابتها بالارقام والاحرف الكاملة على المسابقة ذاتها. واذا تباينت الآراء, تبت اللجنة الفاحصة الخلاف, وفي هذه الحالة توقع اللجنة العلامة. يتقاضى رئيس اللجنة واعضاؤها المنتمون الى الجامعة اللبنانية ومراقب الامتحانات المذكور في هذه المادة, تعويضات الامتحانات المقررة في الانظمة المرعية في الجامعة اللبنانية.

المادة 17 من مرسوم رقم 6358 تاريخ 19/09/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195701/article/17/