النص الكامل

مرسوم رقم 6358 تاريخ 19/09/2001 نافذ

المادة 3

المادة 3

يحدد عدد ساعات التدريس النظري في كل سنة من سني الدراسة بخمس وسبعين ساعة للمواد السنوية وبسبع وثلاثين ساعة ونصف للمواد نصف السنوية, ما لم يرد خلاف ذلك في هذا المرسوم.

اما التمارين العملية الموجهة, فتعطى مرتين في الاسبوع لكل سنة من السنوات الاربع وبمعدل ساعة ونصف لكل مرة, يضاف اليها ساعة ونصف كل خمسة عشر يوما في السنة الثانية لمادة القانون القضائي الخاص وفي السنة الثالثة لكل من مادتي القانون الدولي العام والمحاسبة التجارية, اما في السنة الرابعة فتعطى الدروس العملية الموجهة وفقا لما هو مبين في كل من منهاجي الحقوق الخاصة والحقوق العامة المفصلين في المادة السابعة ادناه.

المادة 3 من مرسوم رقم 6358 تاريخ 19/09/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195701/article/3/