المادة 2
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 17572 تاريخ 23/10/1957 نافذ
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 17572 تاريخ 23/10/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195712/article/2/