جميع التشريعات

قرار رقم 645 19/11/1994

تعديل القرار رقم 254/ أد تاريخ 27/04/1994 (تجهيز السيارات الخصوصية والعمومية بمطافىء حريق)

النوع
قرار
الرقم
645
التاريخ
19/11/1994
الجريدة الرسمية
العدد 48, 01/12/1994, ص. 1300-1301
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1 تاريخ 06/12/1995 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 645 تاريخ 19/11/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 5608 تاريخ 02/09/1994

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967

لا سيما المادة 109 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم

رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 (تجهيز كل سيارة شحن

او اتوبيس بمطافىء ضد الحريق)

بناء على ضرورة المحافظة على السلامة العامة

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 254/أ د تاريخ 27/04/1994 بحيث يضاف اليها الفقرة التالية: يحدد عدد المطافىء وسعتها بالنسبة لكل نوع من انواع السيارات حسب الجدول الاتي:

نوع السيارة عدد المطافىء سعة المطفاة نوعها

السيارات من 1 1 كلغ على بودرة جافة الفئة الاولى والثانية الاقل او والسادسة المنصوص 2 ليبرة على عنها في المادة 144 على الاقل من قانون السير

السيارات من الفئة 1 5 كلغ على بودرة جافة الثالثة المنصوص الاقل او مركزة على هيكل عنها في المادة 144 10 ليبرة السيارة من قانون السير على الاقل

السيارات من الفئة 2 كل مطفاة 5 بودرة جافة الرابعة والخامسة كلغ على الاقل واحدة في المنصوص عنها في او 10 ليبرة المقصورة واخرى المادة 144 من على الاقل في المؤخرة قانون السير ضمن علبة معدنية

صهاريج نقل المواد 3 كل مطفاة 5 بودرة جافة الملتهبة كلغ على الاقل واحدة في او 10 ليبرة المقصورة وواحدة على الاقل في كل جانب بمؤخرة السيارة ضمن علبة معدنية

والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت , في 19 تشرين الثاني 1994 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر