المادة 2
مادة 2: يترأس هذه اللجنة وزير الداخلية وتجتمع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسها.
مرسوم رقم 4378 تاريخ 23/11/1993 نافذ
مادة 2: يترأس هذه اللجنة وزير الداخلية وتجتمع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسها.
المادة 2 من مرسوم رقم 4378 تاريخ 23/11/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195735/article/2/