النص الكامل

قرار رقم 137 تاريخ 30/10/1981 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: 1 - على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي - بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها, وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة. 2 - يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 3 - يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب الانموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي - يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 4 - تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية كانون الاول سنة 1981.

المادة 6 من قرار رقم 137 تاريخ 30/10/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195743/article/6/