النص الكامل

مرسوم رقم 4520 تاريخ 13/11/1981 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 11785 / 1998 )

1 - يحدد العدد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم بنتيجة المباراة, بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.

2 - يقبل انتساب الطلاب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة, دون اي اعتبار اخر, وفي حدود العدد المشار اليه اعلاه.

3 - يعتبر ناجحا في المباراة من احرز معدل 10/20 فما فوق في مجموع علاماته دون اي استلحاق.

4 - "اذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين فيمكن اجراء مباراة استكمالية واحدة لاستكمال العدد الذي جرى تحديده وفقا لنص البند الاول من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية على ان يتم ذلك من بين المرشحين الناجحين فقط في المباراة الاستكمالية".

5 - على المرشح الذي قبل انتسابه ان يجري معاملات تسجيله خلال اسبوع من تاريخ اعلان قبول انتسابه على لوحة الاعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بسواه من الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليها في البند الثاني من هذه المادة.

6 - كل طالب جرى تسجيله, وكان قد حصل على اقل من 7/10 في احدى مواد المباراة يلزم بمتابعة دروس اضافية في المادة المذكوة خلال السنة المنهجية الاولى لا يرفع الى السنة المنهجية الثانية الا اذا حصل على 7/20 فما فوق في المادة المذكورة في امتحان يجري لهذه الغاية.

المادة 7 من مرسوم رقم 4520 تاريخ 13/11/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195746/article/7/