المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 4107 / 1987 )
"يحدد نظام تسيير محطات الابحاث والتجارب العلمية وصلاحيات رئيسها بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4107 تاريخ 07/08/1987, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4107 تاريخ 07/08/1987, المادة 3, 24/09/1987
الغي نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981 واستعيض عنها بالنص التالي: "يحدد نظام تسيير محطات الابحاث والتجارب العلمية وصلاحيات رئيسها بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية".