جميع التشريعات

مرسوم رقم 5550 08/06/1973

تعديل نظام ارتفاقات مدينة بيروت المصدق بموجب المرسوم 6285 تاريخ 11-9-1954

النوع
مرسوم
الرقم
5550
التاريخ
08/06/1973
الجريدة الرسمية
العدد 48, 14/06/1973, ص. 585-586
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5550 تاريخ 08/06/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى البند -3- من المادة الثانية من قرار المجلس البلدي عدد 70 المؤرخ في 31 اب 1954 المتعلق بتقسيم مدينة بيروت الى مناطق وتحديد ارتفاقات وانظمة كل منها المصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11 ايلول 1954 وذلك في كل من المناطق الارتفاقية الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة.

المادة 2

مادة 2: يلغى البند -7- من المادة الثانية في كل من المناطق الارتفاقية الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من القرار المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم ويستعاض عنه بما يلي: تكون العقارات الموجودة قابلة للبناء عندما يتوفر فيها الشرطان التاليان: 1- ان لا تدنو مساحة العقار عن: 100 م.م. في المناطق الاولى والثانية والسابعة. 120 م.م. في المنطقة الثالثة. 150 م.م. في المنطقة الرابعة. 200 م.م. في المنطقة السادسة. 250 م.م. في المنطقة الخامسة. 2- ان يتسع في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل ابعاده: 9م X 7م في المناطق الاولى والثانية والسابعة. 10م X 8م في المنطقتين الثالثة والرابعة 12م X 14م في المنطقة الخامسة. 12م X 8م في المنطقة السادسة.

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الخامسة من القرار المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم ويستعاض عنه بالنص التالي: اولا- في اقسام العقارات الداخلية المحصورة (الاقسام) بين خطي حدود متقاربين Convergents وعندما تساوى او تدنو زاوية التقارب عن 30 درجة سنتغراد يجب ان يظل البناء وراء الشطبة بطول ثلاثة امتار القائمة Perpendiculaire على شاطورة الزاوية Bissectrice تطبق هذه الاحكام ايضا: آ- في اقسام العقارات ذات الحدود المائلة على التخطيط المحصورة بين حد العقار والتخطيط وتستثنى عقارات المنطقتين الاولى والثانية من هذا القيد في حال امتداد البناء الاساسي في هذه الاقسام. ب - في اقسام العقارات الواقعة عند ملتقى الطرق والمحصورة بين خطي الملتقى عندما لا تلحظ خريطة التخطيط شطبة او مستديرة. عندما يكون هناك تراجع عن التخطيط (تراجع مفروض او بمجرد ارادة الباني) او تراجع مفروض عن الحدود الداخلية تعتمد في تطبيق البند اولا والفقرتين آ وب اعلاه خطوط التراجع الموازية للتخطيط وللحدود. ثانيا- يحظر تمديد البناء الاساسي او اقامة بناء مستقل: آ- في اقسام العقارات المتصلة بالطريق المحصورة بين خطي حدود العقار عندما يقل عرضها عن اربعة امتار باستثناء المنطقتين الاولى والثانية. ب - في الاقسام الداخلية من العقارات المحصورة (الاقسام) بين خطي حدود متوازيين اذا ساوت المسافة بين الخطين ثلاثة امتار وما دون. ج- في الاقسام الاماية من العقارات المحصورة (الاقسام) بين خط حدود موازي للتخطيط والتخطيط اذا ساوت المسافة بين الخطين ثلاثة امتار وما دون. عند وجود تراجع مفروض عن الحدود الداخلية او تراجع عن التخطيط (تراجع مفروض او بمجرد ارادة الباني) يكال العرض والمسافة بين خطوط التراجع الموازية للحدود وللتخطيط.

المادة 4

مادة 4: يمكن الشذوذ عن الفقرة (آ) من البند أولا والفقرتين "آ" و"ج" من البند ثانيا من المادة الثالثة من هذا المرسوم في الحالات التي تفرض فيها ارتفاقات خاصة تقضي بتلاصق واستمرار واجهة الابنية على ضفتي الشارع. Servitude d'accolement et de continuite des facades des batiments sur une rue.

المادة 5

مادة 5: تلغى المادة السادسة من القرار المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين الحافظ الامضاء: نجيب علم الدين وزير الداخلية الامضاء: بشير الاعور