المادة 1
يحدد هذا القرار اصول وكيفية استيفاء رسم طابع مغادرة الاراضي اللبنانية جوا وبحرا المفروض بموجب احكام المادة الثالثة من القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 يقصد بكلمة "الطابع", اينما وردت في هذا القرار "طابع المغادرة".
قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999 نافذ
يحدد هذا القرار اصول وكيفية استيفاء رسم طابع مغادرة الاراضي اللبنانية جوا وبحرا المفروض بموجب احكام المادة الثالثة من القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999 يقصد بكلمة "الطابع", اينما وردت في هذا القرار "طابع المغادرة".
المادة 1 من قرار رقم 842 تاريخ 13/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195774/article/1/