المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستمللاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1389 تاريخ 04/10/1999 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستمللاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1389 تاريخ 04/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195792/article/3/