المادة 4
تتولى الاشراف على تنفيذ هذه الاشغال لجنة يعينها وزير الشؤون البلدية والقروية قوامها:
- مختار البلدة.
- احد رؤساء الجمعيات او النوادي.
- رئيس لجنة الوقف.
في حال عدم وجود احد هؤلاء يستعاض عنه باحد الفعاليات في البلدة.
مرسوم رقم 1425 تاريخ 06/10/1999 نافذ
تتولى الاشراف على تنفيذ هذه الاشغال لجنة يعينها وزير الشؤون البلدية والقروية قوامها:
- مختار البلدة.
- احد رؤساء الجمعيات او النوادي.
- رئيس لجنة الوقف.
في حال عدم وجود احد هؤلاء يستعاض عنه باحد الفعاليات في البلدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 1425 تاريخ 06/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195802/article/4/