المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1388 تاريخ 04/10/1999 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1388 تاريخ 04/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195808/article/3/