النص الكامل

مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 نافذ

المادة 11

المادة 11

تتولى كل ادارة دفع المبالغ المستحقة عليها ضمن حد اقصى يعين بقرار من وزير المالية, اما ما يتجاوز هذا الحد فتنظم به الادارة اوامر دفع تقتطعها من دفتر من النموذج رقم - 3 - الملحق بهذا المرسوم, وتنفذ اوامر الدفع كما يلي:

1- من قبل صندوق الخزنية المركزي بعد تأشير رئيس دائرة المحاسبة والصناديق في مصلحة الخزينة.

2- من قبل صندوق محلي, يتم الاتفاق عليه مع مصلحة الخزينة, بعد تأشير المحتسب المحلي.

3- من قبل المصرف بعد تأشير رئيس مصلحة الخزينة.

المادة 11 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195823/article/11/