النص الكامل

قانون رقم 33 تاريخ 31/05/1966 نافذ

المادة 9

المادة 9

يتوجب على كل شخص مرخص له بتعقيب المعاملات , ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا المعاملات التي يجريها ونوعها وتاريخها واسماء اصحابها والبدلات التي يتقاضاها عنها. يرقم هذا السجل ويوقع من قبل رئيس دائرة التسجيل في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت ومن رؤساء الاقسام في المحافظات قبل المباشرة باستعماله وعلى صاحبه ابرازه لدى كل طلب من الادارة.

المادة 9 من قانون رقم 33 تاريخ 31/05/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195844/article/9/