المادة 2
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 - 35 و36 من قانون العمل.
قرار رقم 120 تاريخ 24/04/1975 نافذ
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 - 35 و36 من قانون العمل.
المادة 2 من قرار رقم 120 تاريخ 24/04/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195847/article/2/