النص الكامل

مرسوم رقم 11126 تاريخ 03/10/1997 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14:

شروط الاستخدام العامة.

يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك المصلحة:

1- ان يكون لبناني منذ عشر سنوات على الاقل

2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز

الخامسة والثلاثين اذا كان طالبا وظيفة في احدى

الفئتين الخامسة والرابعة في الملاك الاداري, ولم

يتجاوز الرابعة والاربعين اذا كان طالبا وظيفة من فئة

اخرى في الملاك المذكور او وظيفة فنيةمن اية فئة كانت

في الملاك الفني.

3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون

قيامه باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة

الطبية الرسمية اثباتا لذلك.

4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وان يبرز نسخة عن

سجله العدلي تثبت انه غير محكوم عليه بجناية او محاولة

جناية من اي نوع كانت, او بجنحة شائنة, او محاولة

جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة:

السرقة, والاحتيال, وسوء الائتمان, والشك دون مؤونة

والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب, والتهويل, والتزوير

واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة

والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب

السابع من قانون العقوبات, والجرائم المتعلقة بزراعة

المواد المخدرة والاتجار بها او تعاطيها.

وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم

اعتبارهم او استفادوا من العفو.

5- ان يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية

المطلوبة, وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام

بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا النظام

اجتياز المباراة او الامتحان.

6- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة

في المصلحة او في احدى الادارات العامة او

المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات التي تؤمن

الدولة معظم مواردها بقرار من احد مجالس التأديب

وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا

بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر

بتاريخ 06/09/1965 واحكام المواد (2) الى (8) والفقرة

الاولى من المادة (12) من القانون رقم 54/65 الصادر

بتاريخ 02/10/1965 او عملا بأحكام اي نص استثنائي اخر.

المادة 14 من مرسوم رقم 11126 تاريخ 03/10/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195855/article/14/